مرسوم تنفيذي رقم 91-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-30 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ( تابع ) المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. 251
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 وتتمم كالتالي :
" المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب المراسلات والمواصلات.
يساعد مدير الديوان مديران للدراسات رئيس للديوان عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة ( 05 ) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية : .... الباقي بدون تغيير .....