مرسوم تنفيذي رقم 91-299
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562
المادة 4
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكن أن تعمل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.