مرسوم تنفيذي رقم 91-299
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562
المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الاتصال والثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص " المفتشية العامة ९९ ويوضع تحت سلطة الوزير.