مرسوم تنفيذي رقم 91-298
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة 8
يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الاتصال والثقافة، بقرار مشترك بين وزير الاتصال والثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.