مرسوم تنفيذي رقم 91-298
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة 4
تشتمل مديرية الفنون والآداب ، على ما يأتي : 1-2 المديرية الفرعية للفنون الغنائية والتشكيلية -2 المديرية الفرعية للمسرح وفنون الرقص 3 4 المديرية الفرعية لاعمال النشر 4 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية.