مرسوم تنفيذي رقم 91-298
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير الذي يتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديرا ( 2 ) دراسات، رئيس الديوان.
- تسعة ( 9 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان .
2 ) الهياكل التالية :
مديرية الصحافة والاتصال 18 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية مديرية التراث الثقافي،
- مديرية الفنون والآداب مديرية التخطيط والتنظيم مديرية ادارة الوسائل.