مرسوم تنفيذي رقم 91-297
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
المادة 9
يبادر وزير الاتصال والثقافة، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه باقتراح أي هيئة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه أن يمكن من التكفل الامثل بالمهام المسندة إليه ويشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.