المادة 8
يتولى وزير الاتصال والثقافة المهام التالية :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المرتبطة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويضع فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، \ يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال الاتصال والثقافة والتي تمثل الجزائر فيها.
يتولى، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في مجال صلاحياته يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.