مرسوم تنفيذي رقم 91-297
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
المادة 6
يبادر وزير الاتصال والثقافة بوضع منظومة علاقات عمومية تتولى ايصال المعلومات المتعلقة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه.