مرسوم تنفيذي رقم 91-297
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
المادة 4
يتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال التخطيط والبرمجة، المهام التالية :
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المسطرة في قطاع الاتصال والثقافة واعدادها وتقديمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وذلك في اطار التوجيهات التي تحددها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة
- ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها والتقييم المنتظم لانجازها المتوخاة.