المادة 3
يتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال الثقافة، المهام التالية :
السهر على تنفيذ سياسة حماية التراث الثقافي الوطني، والمحافظة عليه واصلاحه وتجديده وتطوير البحث في هذا المجال تشجيع كتابة التاريخ الوطني السهر على توفير احتياجات الجمهور الثقافية، المبادرة بأي اجراء والقيام بأي عمل يرمي الى تشجيع الصناعة الحرفية الفنية واشكال التعبير الفني التقليدي عموما، اقتراح تدابير دعم الثقافة وتمويلها، تشجيع حركة الجمعيات العاملة في ميدان الثقافة عن طريق توفير مجالات التعبير والتوزيع لها، إثارة التنافس في مجال الانتاج الثقافي ترويج الثقافة الوطنية في الخارج عن طريق تنظيم تظاهرات ترمي الى التعريف بثروات البلد الثقافية.