المادة 2
يتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال الاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية ما يأتي :
يحدد عناصر سياسة ترقية وسائل الاعلام الجماهيرية ويساهم في تحديد المقاييس القانونية والتقنية وطرقها لممارسة مهنة كفيلة بضمان اعلام يراعي متطلبات تعددية الرأي والشفافية ينهض بشروط تطوير شبكات الانتاج والتوزيع للاعلام المكتوب والسمعي البصري ووسائل ذلك،
- العمل بالاتصال مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين على تنمية حرف الاتصال ومهنه
- دفع عجلة تنمية أنشطة مختلف المتعاملين وتشجيعها لضمان التجسيد الفعلي لحق المواطنين في الاعلام.