مرسوم تنفيذي رقم 91-297
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي.