مرسوم تنفيذي رقم 91-297 · ج.ر عدد 40 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.