مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل فيما يعنيه الاختصاصات والمهام التي تسند إليهم في إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.