مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 6
تشتمل مديرية الاعلام الآلى، على ما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات والاحصاءات
2 ) المديرية الفرعية للاستغلال والصيانة.