مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 4
تشتمل مديرية تعويض الضرر، على ما يأتي :
(1) المديرية الفرعية للتصفية 2 (2) المديرية الفرعية للرقابة
(3) المديرية الفرعية للطعن والمنازعات.