مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة الأولى
تشتمل وزارة المجاهدين، تحت سلطة وزير المجاهدين على ما يلي :
الديوان ، ويتكون من :
مدير الديوان ويلحق به مكتب الاتصال والبريد يساعد مدير الديوان مدير للدراسات رئيس الديوان أربعة مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ملحقين بالديوان الهياكل التالية :
مديرية إدارة الوسائل مديرية الحماية الاجتماعية مديرية تعويض الضرر مديرية التراث الثقافي والتاريخي مديرية الاعلام الآلي.