مرسوم تنفيذي رقم 91-295
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام
المادة 7
يبادر وزير المجاهدين في وضع نظام الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويعد استراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل المنسجمة مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.