المادة 11
يقترح وزير المجاهدين من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية أو تنسيقية بين الوزارات أو كل جهاز آخر من شأنه أن يساعد على التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.