مرسوم تنفيذي رقم 91-279
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-279 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق غشيم سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "نقرين" ( الكتل 126 و 108 107 و 1124 ) . 1524
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي