مرسوم تنفيذي رقم 91-279
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-279 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق غشيم سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "نقرين" ( الكتل 126 و 108 107 و 1124 ) . 1524
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " نقرين ९९ ( الكتلة 126 و 108 و 107 و 124 أ ) مساحتها الاجمالية 15.114.10 كلم 2 والواقعة بتراب كل من ولاية بسكرة وتبسة والوادي وخنشلة.