مرسوم تنفيذي رقم 91-277
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-277 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسلماة الواعبد شرقا ९९ ) الكتلتان 103 و 313 ) . 1522
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي