مرسوم تنفيذي رقم 91-272
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. 1484
المادة 3
في حالة تعدد مكاتب المصالحة في نفس دائرة مفتشية العمل، يحدد مجال اختصاصاتها الاقليمية ومقر كل واحدة منها بموجب مقرر مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل: