مرسوم تنفيذي رقم 91-271
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484
المادة 2
تختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في الجزائر، بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة للجزائر، تيزي وزو البويرة البليدة ، الشلف ، المدية الجلفة ، الاغواط . تا منغست.