مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الثالث — احكام مختلفة وختامية
المادة 31
اذا طبقت المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، فان الاتعاب تتقاضى لفائدة الخزينة العامة حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.