الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي
المادة 22
تقوم إدارة التسجيل بتنسيق المصاريف القضائية الجنائية، وعلى الخزينة أن تستمر في تحصيل هذه المصاريف التي لا تقع على عاتق الدولة، وهذا كله حسب الشكل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تتمثل المصاريف القضائية الجنائية، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة، فيما يأتي :
- مصاريف الاستدعاء، والتكليف بالحضور، وتبليغ الحكم، ، والقرار، والامر، وكل العقود أو المستندات في المجال الجنائي، أو الجنحي، أو المخالفي.
مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا النص.