مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المواد 13 و 25 و 26 من القانون رقم 91 – 03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991، المذكور أعلاه، تنظيم محاسبة المحضرين وشروط مكافأة خدماتهم،