مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 11
يتعين وجوبا أن يرقم ويؤشر رئيس المحكمة التي يقع المكتب في دائرة اختصاصها كل السجلات المذكورة في المواد من 3 الى 10 قبل وضعها موضع الاستعمال.