مرسوم تنفيذي رقم 91-263
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1912 الموافق 3 غشت سنة 1991.
سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة