مرسوم تنفيذي رقم 91-263
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا
- لا تحمل رائحة أو طعما غير عاديين أو تلف كبير | المرسوم.
داخلي أو خارجي.