المادة 5
يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 الشروط التالية :
- أن تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية والآثار غير الطبيعية لمواد المعالجة المسموح بها قانونا، 26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
- سليمة وخالية من لعسات الحشرات أو الأمراض وسليمة من عيوب خطيرة تمس شكلها،
- بلغت درجة من النمو والنضج تطابق النوعية السليمة والخالصة والتجارية
- معفاة من آثار التعفن
- بالنسبة للبصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان وكذلك الساق يابسة جيدا، ولا يزيد طول الساق عن أربعة
(4) سنتمترات
- بالنسبة للثوم : يابس كلية الساق الاوراق الخارجية للثمرة والاوراق التي تغلف كل فص).