مرسوم تنفيذي رقم 91-263
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442
المادة 4
يتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفرق بين أسعار البيع القصوى المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه والاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع له ذلك المتعاملون المعينون المكلفون بالتنظيم، حسب في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 المتعلق | الحالة .
برقابة الجودة وقمع الغش
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة