مرسوم تنفيذي رقم 91-262
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-262 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة سابقا. 1433
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف دينار ( 578.451.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة سابقا وفي الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.