مرسوم تنفيذي رقم 91-260
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-260 مؤرخ في 22 محرم عام ( تابع )
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 942.881.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفي الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.