المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 942.881.000 دج ) مقيد في ميزانية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول " أ ".
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 -- 11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،