الباب الأول — أحكام عامة › الفصل 3 — التوظيف - مدة التجربة - الترقية
المادة 9
بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة .
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الأكثر بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب الواجب شغلها.