مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 73
يتولى مهندسو التطبيق من كل فرع ما يأتي :
تنفيذ المشاريع البلدية وإنجازها، تأطير الفرق التقنية المكلفة بالانجاز القيام بانجاز مختلف الاعمال التقنية.