الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السادس — سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 58
يوظف القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون :
1 ) على أساس الشهادات من بين القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة | تعادلها .
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.