الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السادس — سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 57
يوظف القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لديهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة من | الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.