الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السادس — سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 56
يكلف القيمون على الوثائق والأرشيف | المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق الرئيسيون البلديون، زيادة على المهام المسندة إلى القيمين على والأرشيف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2 ) القيمون على الوثائق والملحقون في البحث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام حفظ الوثائق وملحقين بالبحث واستكملوا المدة القانونية للعمل وحائزين شهادة ليسانس أو شهادة تعادلها.