الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السادس — سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والأرشيف المسندة إليهم وإثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط البلدية التي تستخدمهم، والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها. | الوثائق والأرشيف البلديين بالقيام بأشغال البحث وتنسيقها، والمشاركة في إعداد سياسة وثائقية .