الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 46
يؤدي الكتاب الراقنون البلديون، زيادة على المهام المسندة إلى الأعوان الراقنين البلديين أعمال الرقن المعقدة التي تستلزم عرضا خاصا أو استعمال تجهيزات معالجة النص. ويمكن أن يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة ويتكفلون بهذه الصفة بتسجيل الاتصالات الهاتفية وتنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي وتسجيل البريد وترتيبه وتوزيعه حسب التعليمات.