مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين
المادة 44
يضم سلك الكتاب البلديين ثلاث (3) رتب وهي : 1 (1) رتبة العون الراقن البلدي. 2 (2) رتبة الكاتب الراقن البلدي. 3 (3) رتبة الكاتب المختزل البلدي.