مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك الأعوان الاداريين البلديين
المادة 37
يضم سلك الأعوان الاداريين البلديين | رتبتين اثنتين وهما :
رتبة الأعوان الاداريين البلديين رتبة أعوان المكاتب البلديين.