مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 21
يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتدربين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفاهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الأقدمية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.