الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 137
الفقرة الأولى.
ملحق بلدي، تقني سام في الادارة وتقني في الادارة البلدية أو رتبة المنصوص عليها في 16 5 522 معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 137 الفقرة الثانية والمادة 153 الفقرتين الأولى والثانية. 15 5 472
- كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 153 الفقرة الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) .
رئيس المكتب في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط