الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 137
يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين : 1 (1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2) (2) الكتاب البلديين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.