الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 132
والمادة 148 الفقرة الاولى.
المنصوص عليها في 17 3 556 تقني سام في الادارة البلدية، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 148 الفقرة الثانية. 16 1 482 جدول ( تابع ) السلك رئيس المصلحة في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي 100.000 نسمة .على متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط