مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 131
يعين رؤساء المصالح في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين البلديين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.