الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 129
الفقرة الأولى والمادة 145 الفقرة الاولى. 16 4 512 المنصوص عليها في 17 5 581 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 129 الفقرة الثانية والمادة 145 الفقرة الثانية. 16 1 482 كاتب وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 145 الفقرة الثالثة. 14 4 416 رئيس قسم مجالس التنسيق الحضرية في البلديات ذات 100.000 نسمة 19 3 686 مدير في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 18 1 593 نسمة .
مدير في بلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط